HTML tutorial
📁 آخر الأخبار

قوانين و قرارات | الكويت | قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ بخصوص بصمة العمل الرسمي

 ‏مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ 




بشأن اضافة مادة برقم ١٠ مكرر الي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٦ 

بشأن قواعد و أحكام و ضوابط العمل الرسمي




 إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة اضافة وسائل الكترونية اخرى لأنظمة البصمة بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.


•يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل اثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه، ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع اي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.


•يُعد الموظف الذي لم يُثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار اليها قد انصرف اثناء الدوام الرسمي دون اذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت اثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.


•يجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة اثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل.




موقع للبحث في منشورات الادوية و القوانين و القرارات الوزارية 




https://docs.pharmaciax.com/