قانون مكافحة المخدرات و تنظيم استعمالها و الاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960
المادة 1
تعتبر جواهر مخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة في الجدول رقم (1)- الملحق به ، ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (2) .
---------------------
المادة 1 مكررتعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة المبينة فى الجدول رقم (1) الملحق به ، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتسرى على هذه المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون .
* مضافة بموجب قانون رقم 134 لسنة 2019 .
المادة 2يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينتج أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع جواهر مخدرة أو يتبادل عليها أو ينزل عنها بأي صفة أو أن يتدخل بصفته وسيطا في شئ من ذلك إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون وبالشروط المبينة به .
---------------------
المادة 3لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة .
---------------------
المادة 4لا يجوز منح إذن الجلب المشار إليه في المادة السابقة إلا للأشخاص الآتين :
( ا ) مديري المحال المرخص لها في الإتجار في الجواهر المخدرة
(ب) مديري الصيدليـات أو المحال المعدة لصنع المستحضرات الاقرباذينية .
(ج) مديرى معامل التحاليل الكميائية أو الصناعية أو الأبحاث العلمية .
(د) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
وللجهة الإدارية المختصة رفض طلب الحصول على الإذن أو خفض الكمية المطلوبة ، ولا يمنح إذن التصدير إلا لمديري المحال المرخص لها فى الاتجار في الجواهر المخدرة .
ويبين فى الطلب اسم الطالب وعنوان عمله واسم الجوهر المخدر كاملا وطبيعته والكمية التي يريد جلبها أو تصديرها مع بيان الأسباب التي تبرر الجلب أو التصدير وكذلك البيانات الأخرى التي تطلبها منه الجهة الإدارية المختصة .
---------------------
المادة 5لا تسلم الجواهر المخدرة التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب إذن سحب كتابي تعطيه الجهة الإدارية المختصة للمرخص له بالجلب أو لمن يحل محله في عمله .
وعلى مصلحة الجمارك في حالتي الجلب أو التصدير تسلم إذن السحب أو التصدير من أصحاب الشأن وإعادته إلى الجهة الإدارية المختصة (*) .
(*) الفقرة الثانية من المادة الخامسة مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 218 فى 26/9/1960
المادة 6لا يجوز جلب الجواهر المخدرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى - ويجب أن يكون إرسـالها ( حتى ولو كانت بصفة عينة ) داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته .
---------------------
المادة 7لا يجوز الإتجار فى الجواهر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة فى كل من الإقليمين .
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى :
( أ ) المحكوم عليه بعقوبة جناية .
(ب) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى هذا القانون .
(ج) المحكوم عليه فى سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو خيانة أمانة أو نصب أو إعطاء شيك بدون رصيد أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو هتك عرض وإفساد الأخلاق أو تشرد أو أشتباه، وكذلك المحكوم عليه لشروع منصوص عليه لإحدى هذه الجرائم .
(د) المحكوم عليه فى إحدى الجنح المنصوص عليها فى الباب السابع الفصلين الأول والثانى من قانون العقوبات السورى .
(هـ) من سبق فصله تأديبيا من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف مالم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل نهائيا .
---------------------
المادة 8لا يرخص فى الإتجار فى الجواهر المخدرة إلا فى مخازن أو مستودعات بمدن المحافظات وعواصم المديريات وقواعد المناطق والمراكز فيها عدا محافظات ومراكز الحدود .
ويجب أن تتوافر فى هذه الأماكن الاشتراطات التى تحدد بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز أن يكون للمخزن أو المستودع باب دخول مشترك مع مسكن أو عيادة طبية أو معمل للتحاليل أو محل تجارى أو صناعى أو أى مكان آخر ، ولا أن تكون له منافذ تتصل بشئ من ذلك .
على أنه يجوز الجمع بين الإتجار فى الجواهر والإتجار فى المواد السامة فى مخزن أو مستودع واحد .
---------------------
المادة 9على طالب الترخيص أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلبا ًمتضمناً البيانات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ومرفقًا به الأوراق والرسومات التى يعينها ذلك القرار .
---------------------
المادة 10يعين للمحل المعد للإتجار فى الجواهر المخدرة ( سواء أكان مخزنا أو مستودعا ) صيدلى يكون مسئولا عن إدارته طبقاً لأحكام هذا القانون . ويجوز له الجمع بين إدارة هذا المحل وبين إدارة المحل المعد للإتجار فى الأدوية السامة إذا كان فى محل واحد .
---------------------
المادة 11لا يجوز لمديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يبيعوا أو يسلموا هذه الجواهر أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص الآتين :
( أ ) مديرى المخازن المرخص لها فى هذا الإتجار .
(ب) مديرى الصيدليات ومصانع المستحضرات الأقرباذينية .
(ج) مديرى صدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات إذا كانوا من الصيادلة .
وكذلك يجوز لهم أن يبيعوا أو يسلموا أو ينزلوا عن هذه الجواهر بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المادة 19 إلى الأشخاص الآتين :
( أ ) الأطباء الذين تخصصهم المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
(ب) مديرى معامل التحاليل الكميائية والصناعية والأبحاث العلمية
(ج ) مصالح الحكومة والمعاهد العلمية المعترف بها .
ولا يتم تسليم الجواهر المخدرة المبيعة أو التى نزل عنها إلا إذا قدم المستلم إيصالا من أصل وثلاث صور مطبوعا على كل منها أسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضحاً بالمداد أو بالقلم الانيلين اسم الجوهر المخدر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير وكذا الكمية بالأرقام والحروف .
ويجب أن يوقع المستلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوبا فى وسطه كلمة مخدر .
وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل الصورتان بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى اليوم التالى لتاريخ الصرف على الأكثر (*) .
(*)) الفقرة الخامسة من المادة 11 مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 218 فى 1960/9/26
المادة 12جميع الجواهر المخدرة الواردة للمحل المرخص له فى الإتجار بها وكذا المصروفة منه يجب قيدها أولا بأول فى اليوم ذاته فى دفاتر خاصة مرقومة صحائفها ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يذكر بهذه الدفاتر تاريخ الورود واسم البائع وعنوانه وتاريخ الصرف وإسم المشترى وعنوانه ويذكر فى الحالتين اسم الجواهر المخدرة بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وكذلك جميع البيانات التى تقررها الجهة الإدارية المختصة .
---------------------
المادة 13على مديرى المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى الجهة الإدارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفا ًموقعًا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
---------------------
المادة 14لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا جواهر مخدرة إلا بتذكرة طبية من طبيب بشرى أو طبيب أسنان حائز على دبلوم أو بكالوريوس أو بموجب بطاقة رخصة ووفقاً للأحكام التالية :
ويحظر على هؤلاء صرف جواهر مخدرة بموجب التذاكر الطبية إذا زادت الكمية المدونة بها على الكميات المقررة بالجدول رقم (4) .
ومع ذلك إذا استلزمت حالة المريض زيادة تلك الكميات فعلى الطبيب المعالج أن يطلب بطاقة رخصة بالكميات اللازمة لهذا الغرض .
---------------------
المادة 15يصدر الوزير المختص قرارا بالبيانات والشروط الواجب توافرها فى تحرير التذاكر الطبية التى توصف بها جواهر مخدرة للصرف من الصيدلات فيما عدا صيدليات المستشفيات والمصحات والمستوصفات وتصرف التذاكر من دفاتر مختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة تسلم بالأثمان التى تقررها تلك الجهة على أن يجاوز ثمنها مائتى مليم أو ليرتين سوريتين للدفتر الواحد ، وللوزير المختص تحديد المقادير التى لا يصح مجاوزة صرفها لكل مريض شهرياً .
---------------------
المادة 16لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها
---------------------
المادة 17لا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها فى دفتر التذاكر الطبية ولحاملها أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر مختومة بخاتمها ولا يجوز استخدام الصورة فى الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوى على تلك الجواهر .
---------------------
المادة 18يجب قيد جميع الجواهر المخدرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذا المصروفة منها أولا بأول فى ذات يوم صرفها فى دفتر خاص للوارد والمصروف مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة .
ويذكر فى القيد بحروف واضحة البيانات الآتية :
أولا ً: فيما يختص بالوارد
تاريخ الورود وأسم البائع وعنوانه ونوع الجوهر المخدر وكميته .
ثانيًا فيما يختص بالمصروف :
( أ ) اسم وعنوان محرر التذكرة .
(ب) اسم المريض بالكامل ولقبه وسنه وعنوانه .
(ج) التاريخ الذى صرف فيه الدواء ورقم القيد فى دفتر التذاكر الطبية ، وكذا كمية الجواهر المخدرة الذى يحتوى عليه .
ويدون بهذا الدفتر علاوة على ذلك جميع البيانات الأخرى التى يصدر بها قرار من الوزير المختص .
---------------------
المادة 19يجوز للصيدليات صرف جواهر مخدرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها فى المواد التالية للأشخاص الآتيين :
( أ ) الأطباء البشريين والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان الحائزين على دبلوم أو بكالوريوس .
(ب) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمستوصفات التى ليس بها صيادلة .
---------------------
المادة 20تصرف بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة من الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب يبين فيه ما يأتى :
( أ ) أسماء الجواهر المخدرة كاملا وطبيعة كل منها .
(ب) الكمية اللازمة للطالب .
(ج ) جميـع البيانات الأخرى التى يمكن أن تطلبها الجهة الإدارية المختصـة ولهذه الجهة رفض إعطاء الرخصة أو خفض الكمية المطلوبة.
---------------------
المادة 21يجب أن يبين فى بطاقة الرخصة ما يأتى :
( أ ) اسم صاحب البطاقة ولقبة وصناعته وعنوانه .
(ب) كمية الجواهر المخدرة التى يصرح بصرفها بموجب البطاقة وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها فى الدفعة الواحدة .
(ج ) التاريخ الذى ينتهى فيه مفعول البطاقة .
---------------------
المادة 22يجب على الصيادلة أن يبينوا فى بطاقة الرخصة الكمية التى صرفوها وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات .
ولا يجوز تسليم الجواهر المخدرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد أو بقلم الأتيلين التاريخ واسم الجوهر المخدر كاملا وكميته بالأرقام والحروف ورقم بطاقة الرخصة وتاريخها .
وعلى صاحب البطاقة ردها إلى الجهة الإدارية المختصة خلال أسبوع من تاريخ انتهاء مفعولها .
---------------------
المادة 23على مديرى الصيدليات أن يرسلوا إلى الجهة التى تعينها الجهة الإدارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير ( كانون ثان ) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة ، وذلك على النموذج التى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
---------------------
المادة 24على كل شخص ممن ذكروا فى المادتين 11 ، 19 رخص له فى حيازة الجواهر المخدرة أن يقيد الوارد والمصروف من هذه الجواهر أولا بأول فى اليوم ذاته وفى دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم الجهة الإدارية المختصة مع ذكر اسم المريض أو اسم صاحب الحيوان كاملا ولقبه وسنه وعنوانه إذا كان الصرف فى المستشفيات أو المصحات أو المستوصفات أو العيادات - وإذا كان الصرف لأغراض أخرى فيبين الغرض الذى استعملت فيه هذه الجواهر .
---------------------
المادة 25لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أى جوهر أو مادة من الجواهر والمواد الواردة بالجدول رقم (1) .
---------------------
المادة 26لا يجوز فى مصانع المستحضرات الطبية صنع مسحضرات يدخل فى تركيبها جواهر مخدرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (7) .
ولا يجوز لهذه المصانع أستعمال الجواهر المخدرة التى توجد لديها إلا فى صنع المستحضرات التى تنتجها وعليها أن تتبع أحكام المادتين (12، 13) فيما يتعلق بما يرد إليها من الجواهر المخدرة وأحكام المواد (11، 12،13) فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل فى تركيبها أحد الجواهر المخدرة بأية نسبة كانت .
---------------------
المادة 27لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا (*)
وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها .
وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الإتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه إتباع أحكام القيد والأخطار المنصوص عليها فى المادتين (12 ، 13)
(*) ) الفقرة الأولى مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 13 مكرر وفى 1984/3/31
المادة 28لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (5) .
---------------------
المادة 29يحظر على أى شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشترى أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة فى الجدول رقم (5) فى جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (6)
---------------------
المادة 30للوزير المختص الترخيص للمصالح الحكومية والمعاهد العلمية بزراعة أى نبات من النباتات الممنوعة زراعتها وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التى يضعها لذلك .
وللوزير المختص أن يرخص فى جلب النباتات المبينة بالجدول رقم (5) وبذورها ، وفى هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثانى والثالث .
---------------------
المادة 31يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) لمدة عشر سنوات من تاريخ آخر قيد تم فيها كما تحفظ الإيصالات المنصوص عليها فى المواد (11و22و26) والتذاكر الطبية المنصوص عليها فى المادة 14 للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها .
---------------------
المادة 32للوزير المختص بقرار يصدره أن يعدل فى الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها .
---------------------
المادة 33يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
( أ ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) .
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار .
(ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها أو الإنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا .
** المادة 33 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 تم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989 الجريدة الرسمية العدد 26 (مكرر) فى 4/7/1989
المادة 34يعاقب بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤيدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
(ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض .
(ج ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل .
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الإعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية :
1. إذا استخدم الجانى فى ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم .
2. إذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه .
3. إذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون .
4. إذا وقعت الجريمة فى إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن .
5. إذا قدم الجانى الجوهر المخدر أوسلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل .
6. إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .
7. إذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة .
** المادة 34 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 34 ميعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش إلى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) .
** المادة 34 مكرراً مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 35يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه .
( أ ) كل من أدار مكانـا أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل .
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى ، بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
** المادة 35 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 36استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة .
فإذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات .
** المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 37يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه ، وكان ذلك بقصد التعاطى او الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وللمحكمة ان تأمر فى الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون او فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية .
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى- بدلا من تنفيذ هذه العقوبة ان تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية , وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا ولا يجوز ان تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها ايهما أقل .
ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أو خالف المودع الواجبات المفورضة عليه لعلاجه ، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة .
ولا يجوز الحكم بالايداع إذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الإيداع المشار إليه ،
وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة إذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات .
** استبدلت الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من المادة 37 بالقانون رقم 16 لسنة 1973 ثم استبدلت المادة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 37 متشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل ، وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الإستعانة به كما يجوز أن يضم إلى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل .
** المواد 37 مكررا ،ً 37 مكرراً أ ، و37 مكرًرا ب إضيفت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 37 م (أ)لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار إليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى إلى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك .
فإذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار إليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الإدارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها إلى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .
** أضيفت المادتين رقما 37 مكررا (ج) ،37 مكررا (د) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 37 م (ب)لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد الخدرة ، إذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا ًمن هذا القانون ، علاجه فى إحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة (37) مكرراً ( أ ) .
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب إلى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها .
ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته أحد المصحات أو إلزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فإذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل إقامته منعقدة فى غرفة المشورة ، لتأمر بإيداعه أو بإلزامه بالتردد على دور العلاج .
ويجوز للجنة فى حالة الضرورة ، وقبل الفصل فى الطلب ، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبيًا وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم إلى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به ، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب إليها أن ترفعه إلى المحكمة المشار إليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه .
وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة .
** أضيفت المادتين رقما 37 مكررا (ج) ،37 مكررا (د) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 37 م (ج)تعد جميع البيانات التى تصل إلى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على إفشائها بالعقوبة المقررة فى المادة (310) من قانون العقوبات .
** أضيفت المادتين رقما 37 مكررا (ج) ،37 مكررا (د) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 37 م (د)ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية ,ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وبتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ، ويكون من بين اختصاصاته إنشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة وإقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات ، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.
** أضيفت المادتين رقما 37 مكررا (ج) ،37 مكررا (د) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 38مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم 1
** المادة 38 مستبدلة بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 39يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك .
وتزاد العقوبة إلى مثلها إذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1)
ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه .
** مادة 39 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 40يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا نشأت عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها ، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن ، أو إذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه .
وتكون العقوبة بالاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا أفضت الأفعال السابقة إلى الموت .
** المادة 40 معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 ثم استبدلت بالثانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 41يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمداً أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
** المادة 41 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 42من عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى ، أو كانت له بسند غير مسجل ، فإن كان مجرد حائز لها حكم بإنهاء سند حيازته .
وتخصص الأدوات ووسائل النقل المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية متى قرر وزير الداخلية أنها لازمة لمباشرة نشاطها (*)
ويتبع ذلك بالنسبة لقوات حرس الحدود بقرار من وزير الحربية إذا كانت الأدوات ووسائـل النقل المحكوم بمصادرتها قد ضبطت بمعرفة هذه القوات (-)
** الفقرة الأولى من المادة 42 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
(*) الفقرة الثانية من المادة 42 مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1977
(-) الفقرة الثالثة من المادة 42 مضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جني كل من رخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد (12، 18، 24، 26) من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له فى الإتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بإرسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين (13، 23) إلى الجهة الإدارية المختصة فى المواعيد المقررة .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار إليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى :
( أ )10% في الكميات التى لا تزيد على جرام واحد .
(ب) 5 % فى الكميات التى تزيد على جرام حتى 25 جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على 50 سنتيجرام .
(ج) 2 % فى الكميات التى تزيد على 25 جرام .
(د ) 5 % فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها .
وفى حالة العود إلى ارتكاب إحدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
** استبدلت المادة 43 بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 44يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الإتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة .
** استبدلت المادة 44 بالقانون رقم 45 لسنة 1984 ثم استبدلت بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 45يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ويحكم بالإغلاق عند مخالفة حكم المادة (8) .
** المادة 45 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 46لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكـم عليه فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
وفى جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة بعقوبة الجنحة واجبة النفاذ فورا ولو مع استئنافها .
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية تعينها
---------------------
المادة 46 مكل من توسط فى ارتكاب إحدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .
** أضيفت المادتان 46 مكررا ، 46 مكررا (أ) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 46 م (أ)لا تنقضي بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة (37) من هذا القانون .
ولا تسقط بمضي المادة ، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
*الفقرة الثانية ألغيت بموجب قانون رقم 19 لسنة 2020، نص الفقرة قبل الإلغاء :
كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الإفراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم (396) لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون .
* أضيفت المادتان 46 مكررا ، 46 مكررا (أ) بالقانون رقم 122 لسنة 1989
يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالإتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (33 ، 34 ، 35) ويحكم بالإغلاق لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة إذا ارتكب فى المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (38) وفى حالة العود يحكم بالإغلاق نهائياً .
---------------------
المادة 48يعفى من العقوبات المقررة فى المواد (33، 34، 35) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها .
فإذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة تعين أن يوصل الإبلاغ فعلا إلى ضبط باقي الجناة .
---------------------
المادة 48 متحكم المحكمة الجزئية المختصة باتخاذ أحد التدابير الأتية على كل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة أو أتهم لأسباب جدية أكثر من مرة فى إحدى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون :
1. الإيداع فى إحدى مؤسسـات العمل التى تحدد بقرار من وزير الداخلية .
2. تحديد الإقامة فى جهة معينة .
3. منع الإقامة في جهة معينة .
4. الإعادة إلى الموطن الأصلى .
5. حظر التردد على أماكن أو محال معينة .
6. الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفه معينة .
ولا يجوز أن تقل مدة التدبير المحكوم به عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات .
وفى حالة مخالفة المحكوم عليه التدبير المحكوم به يحكم على المخالف بالحبس .
** المادة 48 مكررا مضافة بالقانون رقم 40 لسنة 1966 .
ملحوظة :حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 49 لسنة 17 قضائية (دستورية) بجلسة 1996/6/15بعدم دستورية نص المادة 48 مكرراً من القانون رقم 72 لسنة 1960 .رالحكم نشر بالجريدة الرسمية – العدد 25 في 1996/6/27
تسرى أحكام المواد (208) مكررا ( أ ) ، (ب) ، (ج) من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين (33 ، 34) من هذا القانون .
** المادة 48 مكررا مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 49يكون لمديرى إدارتى مكافحة المخدرت فى كل من الإقليمين وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانيين صفة مأموري الضبطية القضائية فى جميع أنحاء ( الإقليمين ) .وكذلك يكون لرؤساء الضابطة الجمركية ومعاونيهم من الضباط وموظفى إدارة حصر التبغ والتمباك بالإقليم السورى صفة مأموري الضبط القضائي فى جميع أنحاء الإقليم فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون .
---------------------
المادة 50لمفتشي الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الإتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الإقرباذينية ومعامل التحاليل الكيميائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها ، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون ، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة ، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال .
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الإقليمية والمحلية .
ولا يجوز لغيرهم من مأموري الضبط القضائي تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة إلا بحضور أحد مفتشي الصيدلة .
** المادة 50 مستبدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 51يكون لمفتشى وزارة الزراعة ووكلائهم والمهندسين الزراعيين والمهندسين الزراعيين المساعدين والمعاونين الزراعيين صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين (28 ، 29) .
---------------------
المادة 52مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يقوم رجال الضبط القضائى المنصوص عليهم بهذا القانون بقطع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجميع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبى الجريمة وتحفظ هذه الأشياء على ذمة المحاكمة بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائياً فى الدعوى الجنائية .
---------------------
المادة 52 ماستثناء من حكم المادة السابقة ، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب إلى المحكمة المختصة إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك إصدار الأمر بإعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها .
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعية والإجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى وأحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها ، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد إعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم .
** المادة 52 مكررا مضافة بالقانون رقم 122 لسنة 1989
المادة 53تبين ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص كل فى المناطق التى تدخل فى اختصاصه ، مقدار المكافأة التى تصرف لكل من وجد أو أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك فى ضبط جواهر مخدرة .
---------------------
المادة 54تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص .
---------------------
المادة 55يلغى المرسوم بقانون رقم (351) لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
** المادة 55 مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 143 فى 28/6/1960
المادة 56ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره
صـدر برئاسة الجمهـورية فى 11 ذى الحجـة سنة 1379 (5 يونية سنة 1960)
---------------------
شكرا للمشاركة