قرار رئيس هيئة الدواء المصرية 146-2022 بشأن قواعد سحب و حظر المستحضرات الطبية و الحيوية
وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية رقم 113 لسنة 1962 وتعديلاته ؛
وعلى قــانون حمـاية المـلكيـة الفكـرية الصادر بالقـانون رقم 82 لسنـة 2002 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون هيئـة الــدواء المصــرية الصــادر بالقــانون رقـم 151 لسـنـة 2019 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الصادر بالقانون رقم 214 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم عمليات الـدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 540 لسنة 2007 بشأن سحب وحظر تداول المستحضرات غير المطابقة للمواصفات ؛
وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته بتاريخ 2020/7/20 ؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للعمليات ؛
ولصـالح العمـل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى )
1- القانون : قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019
2- اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء المصرية الصـادر بالقــانون رقــم 151 لسـنــة 2019، الصــادرة بقـــرار رئيـــس مجـلـس الــوزراء رقم 777 لسنة 2020
3- تداول المستحضرات الطبية : أى عملية أو أكثر من عمليات إنتاج المستحضرات الطبية والحيوية الخاضعة لأحكام القانون ، أو توزيعها أو حيازتها أو طرحها أو عرضهـا للبيـع أو التخـزين أو الاستخـدام أو الحفـظ أو التغليـف أو النقــل أو التسليم أو الاسـتيراد أو التصـدير .
4- سحب المستحضر الطبى (Recall for Medical Product) : العملية التى يتم من خلالها إبعاد المنتج من سلسلة الإمداد ، ويتم فيها تقديم النصح للمستهلك أو المستخدم باتخـاذ الإجـراء المنـاسب .
5- نظام الإنذار السريع (Rapid Alert System) : آليات الإبلاغ المستخدمة لنشر قرارات السحب ذات الأهمية القصوى والعاجلة والتى لا تحتمل التأجيل ويكون تقدير العيوب وفقًا لجسامتها ، والضرر المحتمل على الصحة العامة .
(المادة الثــانية)
(المادة الثــالثة)
وتنقسم قــــرارات السحـب إلى ثلاث فئـات حسـب جسـامــة العـيب ، على النحو الموضـح تفصيـلاً بالدليــل التنظيمى لنظـام الإنــذار السـريع والسحـب للمستحضرات الطبيـة والحيـوية .
وتطبق إجراءات نظام الإبلاغ السريع على وفق الإجراءات والشروط والمواعيد المنصوص عليها فى الدليل التنظيمى لنظام الإنذار السريع والسحب للمستحضرات الطبية والحيوية .
(المادة الرابعــة)
تلتزم الشركات المنتجة أو المستوردة ، بحسب الأحوال ، بسحب المستحضر المخالف من الأسواق على نفقتها خلال المـدد المحددة بالدليل التنظيمى المشار إليه ، وذلك تحت إشراف التفتيش الصيدلى ، ويتم إخطار جميع مقرات الهيئة بالمحافظات ومنافذ التوزيع والصيدليات بقرار السحب والحظر لضمان التنفيذ .
وعلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات رفع تقريرًا لرئيس الهيئة ، فور انتهاء الفترة الممنوحة للشركة لسحب المستحضر ، يتضمن ما انتهت إليه الإجراءات ، فإذا تبين عدم التزام الشركة بسحب كامل الكمية غير المطابقة للمواصفات خلال المدة المحددة ، يصدر قرار بوقف إنتاج المستحضر أو بمنع استيراده لمدة ثلاثة أشهر - بحسب الأحوال - وفى حالة تكرار المخالفة ترفع الإدارة المركزية المختصة تقريرًا فنيًا مسببًا متكاملاً لرئيس الهيئة ، لاتخاذ القرار المحقق للصالح العام ، وفقًا للأسباب المبينة بالتقرير .
(المادة الخــامسة)
يتعين تحريز المستحضرات غير المطابقة بمعرفة التفتيش الصيدلى ، ويتم إعدامها بمعرفة اللجنة المختصة فى حضور ممثل عن الشركة صاحبة المستحضر ، دون أن يكون للشركة الحق فى الرجوع على الهيئة بأى تعويض .
ويجوز للشركة تقديم طلب مسبب لرئيس هيئة الدواء المصرية ، بعد سداد مقابل الخدمات المقرر ، للنظر فى وقف إجراءات سحب وإعدام المستحضرات ، على أن تقوم الإدارة المركزية المختصة بفحص الطلب وبيان مدى قيام الشركة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لإزالة العيب ، وترفع بذلك كـله تقريرًا فنيـًا مسببـًا متكاملاً لرئيس الهيئة ، لاتخاذ القرار المحقق للصالح العام ، وفقًا للأسباب المبينة بالتقرير .
(المادة الســادسة)
لـذوى الشأن التظلم من القرارات التى تصدر عن الإدارات المختصة بهيئة الـدواء المصرية بشأن السحـب أو الإعــدام للمستحضر ، عــلى وفـق الأحكــام والإجــراءات المبينـــة باللائحـة التنفـيذية .
(المادة الســابعة)
يصدر رئيس الإدارة المركزية للعمليات الدليل التنظيمى لنظام الإنذار السريع والسحب للمستحضرات الطبية والحيوية ، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ اعتماد هذا القرار .
شكرا للمشاركة