الاحدث

سوق العمل | مشكلة الادوية منتهية الصلاحية قد تنتهي الي محكمة أمن الدولة !!

سوق العمل | مشكلة الادوية منتهية الصلاحية




سواء كنت صاحب او مدير صيدلية او حتي صيدلي تعمل في صيدلية 

فإن مشكلة الادوية منتهية الصلاحية من المشكلات الكبيرة التي لا بد  انها تؤرقك 

بما تسببه من خسارة اقتصادية و ربما مشكلات قانونية او ربما مشكلات مع العملاء 

شاهد هذا الموضوع 


فضلا عن أن الادوية منتهية الصلاحية
 تعتبر من جرائم قانون قمع الغش و التدليس
و طبقا لقرار مجلس الوزراء 876 لسنة 2021 

فان هذه الجرائم يتم احالتها الي محكمة أمن الدولة طوارئ




اللي بيحكم الموضوع ده 
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
(اضغط هنا لتحميل النص الكامل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 2 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر :

1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها " .

مادة 3 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان " .

مادة 4 : -

" إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعامة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر " .

مادة 10 : -

" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر . وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء وخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشاة .

مادة 6 مكررا :

- " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو باحدى هاتين العقوبتين 




نقلا عن سلسلة كبسولات قانونية

إتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة
و من افضل الحلول الجذرية المؤثرة هي العمل علي منع وجود ادوية منتهية بدلا من العمل علي ايجاد طريقة للتخلص منها مع الشركات 

اليك بعض النصائح التي قد تساعدك في ذلك 

1- استخدم نظام الكتروني لادارة الصيدلية 

لا شك ان الكثير من الصيدليات اصبحت تستخدم الان انظمة الكترونية لكن من الهام وجود تقارير في البرنامج توضح معدل استهلاك الصنف و تقارير بتواريخ الصلاحية القريبة 
كذلك من المهم ربط الفروع ببعضها في حالة وجود اكثر من فرق 

2- في حالة عدم وجود برنامج الكتروني 
يمكنك بواسطة برمجيات مكتبية بسيطة مثل اكسيل او اكسيل او باستخدام مفكرة ورقية 
ان تقوم بتسجيل اي صنف يرد اليك و تلاريخ صلاحيته في غضون سنه 







3- الاهتمام بترتيب الادوية طبقا لتاريخ الصلاحية 

التاريخ الاقرب اولا 

4- عدم طلب كميات اكثر من الحاجة (لا تنخدع بالعروض) 

وازن بين معدل حركة الصنف و قدرتك علي زيادتها ان امكن مع تاريخ الصلاحية 

5- احترس عند طلب اصناف مرتفعة الثمن - لا تقبلها ان كان تاريخ صلاحيتها قريب

6- تواصل مع زملائك و الصيدليات المجاورة 

7- احرص علي علاقات طيبة مع الشركات الموزعة 

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -