الاحدث

كبسولات قانونية | الادوية منتهية الصلاحية








كبسولتنا النهاردة عن الادوية منتهية الصلاحية ووجودها في الصيدلية

طبيعي جدا ان اي صيدلي يمتلك صيدلية بيبقي عنده ادوية اصبحت منتهية الصلاحية طيب يعمل فيها ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

الصح :-

يختم الادوية دية بختم تالف ويجنبها في الصيدليه في درج او ركن خاص بها وطبعا المفروض يبقي في دولاب خاص بالادوية منتهية الصلاحية في الصيدلية طبقا للقرار 380 الخاص بالاشتراطات الصحية حتي تكون بعيد عن متناول اليد يعني بعيد تماما عن الادوية المعده للبيع ويحاول ارجاعها للمخازن او الشركات علشان دي فلوسه .



طيب تمام اوي ما الصح سهل اهو مافيش كلام امال ايه الخطأ اللي ممكن يحصل ؟؟؟؟؟؟؟


الخطأ بقي لو الادويه منتهية الصلاحية دية اصبحت علي الارفف اللي عليها الادوية المعدة للبيع يعني في متناول اليد يعني من الاخر سهل بيعها للمريض .
 


يعني من الآخر كده :-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طول ما الادوية منتهية الصلاحية مجنبه في جانب خاص بها في الصيدلية مافيش مشكله وده حق اي صيدلي علشان يرجعها للشركات والمخازن علشان ميخسرش فلوسه

انا عارفه ان ساعات الواحد بيسهو عليه بعلبه ولا علبتين وده بيحصل جل من لا يسهو لكن لو كميه كبيرة متقوليش سهو لا بقي ده يبقي حاجه من اتنين لاما اهمال لاما قصد بيع ادويه منتهية والاتنين نتيجتهم ان ممكن مريض يبقي محتاج دواء ضروري ومش ياخده لا والاصعب انه كمان ميخدوش لا ده ياخد ادويه منتهية الصلاحية ممكن تأثر علي صحته وتعرض حياته للموت 



لو حضرتك ترضي ان اولادك ياخدوا ادوية منتهية يبقي ارضاها للناس عادي بس حتي لو حضرتك رضيت بكده انا كمفتش مرضاش علشان ربنا هيحاسبني علي حياة الناس دي 



طيب لو وجدت ادويه منتهية الصلاحية علي الارفف من الناحية القانونيه ايه اللي بيحصل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 
لو وجدت الادويه المنتهية الصلاحية علي ارفف الصيدلية اي انها معده للبيع فده بيخلي الصيدلي تحت طائلة قانون الغش التجاري اللي بيحكم علي الصيدلي بالحبس او الغرامة او حبس وغرامه


 والحكم مش في ايد المفتش ده بيرجع للقاضي هو اللي بيحكم كل مهمة المفتش تنتهي عندما يقدم المحضر فقط اما الحكم ده بتاع القاضي .

طيب الصيدلي الشاطر بقي يعمل ايه (طبعا دي ملهاش دعوه بقانون الغش التجاري دي حاجه ما بينا احنا الصيادلة:D :D ) يطلع الاكسباير قبل ما ينتهي ب 6 شهور يحاول يصرفها وبكده يقلل من كمية الاكسباير اللي عنده 


وطبعا المسئولية مشتركة بين المدير والصاحب والقائم ببيع الادوية المنتهية
 


اللي بيحكم الموضوع ده 
قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994.
(اضغط هنا لتحميل النص الكامل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مادة 2 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر :

1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها " .

مادة 3 : -

" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان " .

مادة 4 : -

" إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعامة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر " .

مادة 10 : -

" مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر . وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء وخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشاة .

مادة 6 مكررا :

- " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو باحدى هاتين العقوبتين 




نقلا عن سلسلة كبسولات قانونية

إتحاد مفتشي الصيدلة بمديريات الصحة
https://www.facebook.com/pharmacy.inspectors

  بقلم د/هيام فكري
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -