الاحدث

استشارات | مصر | نقل رخصة الصيدلية الي الورثة مع عقود الايجار و التمليك

 نقل رخصة الصيدلية الي الورثة


ورد الينا العديد من الاستفسارات بخصوص مسألة نقل الرخصة للورثة

في حالة وفاة صاحب الصيدلية 

مع انواع عقود الايجار المختلفة او التمليك





و للتوضيح فان مسألة نقل ترخيص الصيدلية الي الورثة ينقسم الي جزئين رئيسيين 


أولاً :- نقل الرخصة ذاتها (حق الانتفاع بالترخيص) 

ثانياً :- نقل حيازة العين (ملكية او حق الانتفاع بالعين او الايجار قديم او جديد)



حيث انه كقاعدة عامة ترخيص المؤسسة الصيدلية يرتبط بصحة الحيازة للعين

و ان انتفاء الحيازة من اسباب الغاء الترخيص 


شاهد هذا الموضوع

توعية قانونية | مصر | حالات الغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية




فان انتقال الرخصة للورثة (الرخصة ذاتها) يخضع لنص مادة 30 و 31 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955


 تنص مادة 30 على :-

لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنه على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شروط قضاء هذة المدة الصيدلى الذى تؤول إلية الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكاً أو شريكاً فى أكثر من صيدليتين أو موظفاً حكومياً .

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها على مائة متر .


و تنص مادة 31 على :-



إذا توفى صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة أقصاها عشر سنوات ميلادية .
و فى حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة فى نهاية المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة تمتد هذه الفترة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرون أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب .


و يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلى .. و تغلق اداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة مالم يتم بيعها ..

و تجدد التراخيص التى تكون قد ألغيت وفقا لحكم هذه المادة قبل تعديلها مالم يكن قد تم التصرف فى الصيدلية .


الا انه قد صدر حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا النص عام 2005


للاطلاع علي تفاصيل الدعوي و الحكم اضغط هنا 

المستندات المطلوبة لنقل الترخيص :-

1- طلب نقل ملكية رخصة من الصيدلى المتوفى إلى الورثة الشرعيين مقدم من وكيل الورثة أو الوصى عنهم.

2- إعلام وراثة من المحكمة بتحديد أسماء الورثة الشرعيين ويؤخذ صورة
منه وتعتمد صورة طبق الأصل.

3- قرار وصاية من المحكمة بتعيين وصى على الورثة القصر (صورة طبق الأصل).

4- شهادة وفاة الصيدلى صاحب الصيدلية (صورة طبق الأصل).

5- صورة البطاقة الشخصية لوكيل الورثة أو الوصى عليهم.

6- توكيل من الورثة الراشدين إلى ممثل عنهم لإتمام إجراءات نقل الملكية (صورة إذا كان توكيل عام) .

7- إيصال تمغة رخصة تمغة صورة رخصة.

8- رخصة الصيدلية وصورة رخصة الصيدلية.

ملحوظات هامة 

- اذا كان هناك صيدلي من ضمن الورثة لا يتم طلب شهادة ملكيات 
  و لا يتعارض ذلك مع حقه في ترخيص عدد 2 صيدلية عامة 

- يلزم ان يقوم وكيل الورثة بتعيين مدير صيدلي للصيدلية طبقا لمادة 19 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (يقوم الوكيل بدور صاحب الصيدلية) 

- ليس للوكيل ان يقوم باجراء يضر بباقي الورثة (إلغاء الترخيص / البيع الا اذا كان التوكيل بالبيع و ليس من بين الورثة قصر) 




الجزء الثاني : انتقال حيازة العين (المحل)

تكون حيازة العين علي عدة اشكال 

- التملك (عقد تمليك ) :-

ولا اشكال في هذه الحالة فملكية العين ستنتقل للورثة وفق الانصبة الشرعية في اعلام الوراثة 

- حق الانتفاع  :- 

و هو يختلف عن  الايجار و عن التمليك و حق الانتفاع لا ينتقل للورثة


- الايجار (قانون قديم / قانون جديد ) :- 

العقود المحررة قبل تاريخ 31 يناير 1996 تسمي قانون قديم 
و العقود المحررة بعد هذا التاريخ تسمي قانون جديد 


طبقا للمادة رقم 1 من قانون رقم 6 لسنة 1997 بشان ايجار الاماكن الغير سكنية

اضغط هنا للاطلاع علي القانون 



و عليه فان القانون حدد عده شروط ليستمر العقد لصالح الورثة

1- ان تكون العين مؤجرة لنشاط تجاري او  صناعي او مهني او حرفي (ينطبق علي الصيدليات) 

2-ان يكون من ضمن ورثته من يستعمل العين لذات النشاط بأنفسهم او بمن ينوب عنهم 

3- يقتصر ذلك علي الورثة من الدرجة الاولي (زوج/زوجة/ابن/بنت/ اب / أم) و حتي الدرجة الثانية (أخ / أخت / حفيد / حفيدة/ جد / جدة)

4- تكون الاستفادة لمرة واحدة فقط (من وفاة المستأجر الاصلي ) اي ان هذا الحق لا ينتقل لورثة المستفيد ما لم يكونوا من ضمن الورثة لصاحب العقد الاصلي و تنطبق عليهم الشروط السابقة 

5- في حالة اذا العقد ايجار جديد يحق للورثة استكمال مدة العقد و يمكن لهم تحرير عقد جديد عند انتهاء مدة العقد الاصلي 



و ده فيديو بيشرح مسألة امتداد العقود الايجارية 



و الفصل في مسائل عقود الايجار تختص به المحاكم

بينما تختص ادارات الصيدلة بجزئية نقل الترخيص

و تنفيذ الاحكام القضائية حال وجود خلاف بين المالك و الورثة او بين الورثة أنفسهم 


اذا انتهت العلاقة الايجارية و انتفت الحيازة سواء بالتراضي او بحكم محكمة نهائي يلغي ترخيص الصيدلية 

=======

هذه الخدمة مقدمة بالتعاون مع



https://www.facebook.com/pharmacy.inspectors


https://www.facebook.com/cairo.pharmacy.admin/



اذا كان لديك استفسار







تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -