الاحدث

توعية قانونية | مصر | حالات الغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية

زميلى الصيدلى العزيز
من فضلك


لا نستطيع ان ننكر الصعوبات التى يقابلها اى صيدلى 

للحصول فى النهاية على ترخيص بفتح صيدلية

بدءا من رحلة البحث الشاقة عن مكان ملائم

 من ناحية الاشتراطات او الامكانيات المادية المتاحة

و بعدها رحلة الاجراءات الادارية مع الجهات الحكومية المختلفة

من ادارة الصيدلة و الكهرباء و المياه و خلافه

لذا ينبغى علينا ان كون على دراية بالحالات و الاحوال 

التى قد يترتب عليها ضياع هذا المجهود هباءا منثورا

قد حددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة
 الصيدلة اهم هذه الحالات

بداية عند استلام الترخيص يمنحك القانون مهلة ستة أشهر ميلادية لمزاولة النشاط 

والا يلغى الترخيص


و ليس معني ذلك السماح بالفتح دون تسجيل مدير

بل هي الفترة المسموح بها بعدم مزاولة النشاط 
و يجب تسجيل مدير لمزاولة النشاط 


اذا مر اكثر من عام ميلادى متصل دون  مزاولة النشاط – سواء كان ذلك بعد ابلاغ 

ادارة الصيدلة المختصة ام لا و سواء كان مسجل لها مدير ام لا



إذا تم نقل المؤسسة الصيدلية فى غير الحالات المصرح بها قانونا

 – حالات الحريق و الهدم


و هناك حالات اخرى بخلاف تلك الواردة فى  مادة 14 المشار اليها


انتفاء الحيازة 

مثلا صدور حكم قضائى نهائى بصيغة تنفيذية بطردالصيدلى المستأجر


صدور حكم قضائى نهائي بإلغاء الترخيص لأى سبب أخر

و حتى لا نقع تحت طائلة القانون بدون علم

 ويترتب على ذلك خسارة مادية جسيمة

وجب التنبيه


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -