الاحدث

التفتيش الصيدلي | اجراءات ترخيص مخزن توزيع ادوية و الاشتراطات المطلوبة



مخازن توزيع الادوية هي احد انواع المؤسسات الصيدلية الست المنصوص عليها في القانون 127 لسنة 1955 (اضغط للاطلاع)



مادة 10
تعتبر مؤسسات صيدلية في تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الأدوية ومستودعات الوسطاء في الأدوية ومحال الاتجار
 في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية 

و رغم أهمية مخازن الادوية لكونها لاعب اساسي في حركة توزيع الدواء علي الصيدليات 

الا انه منذ صدور قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 في سنة 1955 لم تصدر اي قرارات وزارية تخص اشتراطات او اجراءات المخازن الا في اواخر تسعينيات القرن الماضي 

قبل ذلك كان يمكن ترخيص مخزن ادوية بمساحة 25 متر (قياسا علي الصيدليات العامة ) 

ثم صدر قرار برفع الحد الادني للمساحة الي 100 متر ثم الي 500 متر 

جدير بالذكر ان قانون مزاولة مهنة الصيدلة لا يشترط ان يتم الترخيص لصيدلي 
بالتالي لا يتم طلب شهادات ملكيات او موقف من التكليف 

 

كما يجب ان يكون ترخيص المخزن في عواصم لمحافظات او المدن
فلا يجوز ترخيص مخزن توزيع في قرية 


مادة 46
لا يمنح الترخيص فى فتح مخزن أدوية إلا فى المحافظات أو عواصم المديريات والمراكز التى بها صيدليات



و تعتبر اجراءات ترخيص مخزن ادوية متشابهة مع خطوات ترخيص صيدلية عامة (اضغط هنا للتفاصيل)


1-ملئ نموذج طلب فتح مؤسسة صیدلیة بإدارة الصیدلة بمدیریة الشئون الصحیة التابع لھا المخزن المراد ترخیصه 

2-إرسال المستندات المطلوبة للترخیص بالبرید المسجل بعلم الوصول إلى إدارة الصیدلة بالمدیریة

3-اجراء معاینة للمكان المراد ترخیصه من قبل مفتشي إدارة الصیدلة بالمدیریة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحیة وفقاً للقرار الوزاري ٣٨٠ لسنة ٢٠٠٩ و القرار رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠٩ 

4- إرسال الملف إلي الإدارة المركزیة للشئون الصیدلیة – الإدارة العامة للتراخیص الصیدلیة بعد استیفاء كافة المستندات و كافة الاشتراطات الصحیة 

5-إصدار رخصة المخزن و تسلیمھا إلي الصاحب بعد دفع الرسوم المقررة بالقرار الوزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٩

المستندات المطلوبة لترخیص مخزن أدویة

المستندات الأساسیة :

١- نموذج طلب فتح مؤسسة صیدلیة(یحرر بمعرفة صاحب الترخیص بمقر الإدارة الصیدلیة التابع لھا المخزن )
وعلیه  دمغة ب ١٫١٠ جنیه

٢- صورة بطاقة الرقم القومى وعلیھا دمغة ب ١٫١٠ جنیه.

٣- أصل شھادة المیلاد أو مستخرج رسمى منھا.

٤- صحیفة الحالة الجنائیة (حدیثة).

٥- عدد ٣ صور للرسم الھندسى للمكان المراد ترخیصه موضح به الآتى :
* مسقط رأسى للموقع : *مقیاس الرسم  1: 50
*مسقط أفقى للموقع
*رسم كروكى یوضح موقع المستودع
*واجھة العقار موضح بھا موقع المؤسسة المراد ترخیصھا.
*الأطوال – الإرتفاع – أطوال فتحات التھویة .

٦- حوالة بریدیة بخمسة جنیھات بأسم الإدارة المركزیة للشئون الصیدلیة.

مستندات اخري ترفق بالملف :

٧ - أرفاق سند الحیازة لمكان المخزن (عقد إیجار،او عقد تملیك ) علي أن یكون موثق بالشھر العقاري .

٨ – توفیر مصدر دائم للتیار الكھربائي .

٩ – في حالة طلب صاحب الترخیص عمل مورد مائي یتم عمل صرف صحي مستقل .

١٠ - خطاب من الحي بأن المحل المراد ترخیصه تجاري.

١١ - بیان بأماكن توزیع الدواء و مصدر الحصول علیه.

١٢ – صور من رخص السیارات التابعة للمخزن وما یفید انھا مجھزة.

١٣ – صورة من شھادة تسجیل المدیر الصیدلى .

**ترسل المستندات لمقر الإدارة الصحیة التابع لھا المخزن بالبرید المسجل بعلم الوصول وبعد عمل المعاینات من
قبل مفتشي الإدارة الصحیة ومطابقة المخزن للأشتراطات الصحیة یتم إرسال الملف مع مندوب الإدارة الصحیة
إلي الإدارة المركزیة للشئون الصیدلیة لإصدار الرخصة ودفع الرسوم المقررة ( ٢٥٠٠٠ جنیه)طبقا للقرار
. الوزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٩


القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2009 هو المنظم لهذه الاجراءات و الاشتراطات 


مرفق ادناه القرار 25 لسنة 2009 و القرار 110 لسنة 2010 (المعدل له) و المنشور الدوري 4 لسنة 2009 الموضح للقرار الوزاري 25 لسنة 2009 



 

ملخص الاشتراطات :- 

1-مساحة 500 متر (و يجوز تقسيمها علي طابقين متصلين - بمدخل واحد و ليس لهم اتصال بمسكن او نشاط اخر )

2-ان يكون للمخزن مدخل مستقل و الا يكون له اتصال مباشر مع مسكن او محل يدار لنشاط اخر

3-يخصص غرفة تبريد حجمها 2 متر مكعب (و يمكن الاستعاضة بثلاجات بذات السعة) في حال تخزين ادوية تستلزم الحفظ بالثلاجة 

4- يتوفر بالمخزن نظام حاسب ألي يسجل عليه فواتير الوارد و الصادر 

5- توفير سيارات مناسبة للنقل (بها ترمومتر و مبرد) مغلقة لا تسمح بنفاذ أشعة الشمس

6- ألا تزيد درجة الحرارة عن 30 درجة مئوية 

7- ان يكون المدير المسئول صيدلي و توفير عدد ملائم من العاملين المؤهلين 

----
ملاحظات 


 -يجب وجود تعاقدات توزيع موثقة بالاصناف المخزنة في المخزن 

-التوزيع داخل نطاق المحافظة الصادر منها الترخيص (التوزيع خارج المحافظة يستلزم الحصول علي موافقة من الادارة المركزية للشئون الصيدلية
التفاصيل بالقرار 25 لسنة 2009 و المنشور الملحق به 4 لسنة 2009

 ----
 

القرار 380 لسنة 2009 هو قرار خاص بالاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية (صيدليات عامة او خاصة  و مخازن و مستودعات) 


يشمل اشتراطات عامة تطبق في جميع المؤسسات الصيدلية المذكورة (مرفق أدناه)






 كما يجب التنويه ان رسوم ترخيص مخزن توزيع هي 25 الف جنيه طبقا للقرار الوزاري 26 لسنة 2009







تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -