HTML tutorial
📁 آخر الأخبار

قوانين و قرارات | مصر | قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

قـانون رقـم 73 لسنـة 2021

في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

باسـم الشـعـب

رئيـس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقـد أصـدرناه :






( المــادة الأولي )

في تطبيق أحكـام هـذا القانون ، يُقصـد بالكلمـات والعبــارات التـالية المعنـي المبــين قـرين كـل منهـا :

1 - المخــدرات : كل ما يُعــد طبقـًا لأحكـام القــانون رقـم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجـــار فيها ، من المواد والنباتات والجواهـــر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسيـة أو العصبيـة .

2 - تعـاطي المخـدرات : تنـاول المخـدرات المشار إليها بالبنـد رقـم (1) من هذه المـادة دون مقتضٍ طبي .

3 - الجهات المختصة : هي الجهات الحكومية المتخصصة المنوط بها إجراء التحاليل ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

4 - التحليل الاستدلالي : اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالي السريع للمخدرات والذي تقوم به إحدي الجهات المختصة .

5 - التحليـل التوكــيدي : اختبار ثــانٍ عن طـريق إحدي الجهات المختصة لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا .

( المــادة الثــانية )

تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، والأجهزة التي لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات القائمة علي إدارة المرافق العامة بالدولة ، وغيرها من الشركات التابعة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة بأي وجه من الوجوه ، ودور الرعاية وأماكن الإيواء ، والملاجئ ، ودور الإيداع والتأهيل ، ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات الخاصة .

( المــادة الثــالثة )

يشترط لشغل الوظائف في الجهات المشار إليها في المـادة الثانية من هذا القانون بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة أو للاستمرار فيها بالإضافة إلي الشروط الأخري التي تتضمنها القوانين واللوائح ، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فُجائي تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة .

( المــادة الرابعــة )

يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المـادة الثانية من هذا القانون بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلاليًا وذلك بالحصول علي عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره ، ويتعين علي العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها .

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل .

ويُجري التحليل التوكيدي علي ذات العينة في الجهــات المختصة ، ويجوز للعامل في هـــذه الحـــالة ، وعلي نفقتـــه ، طــلـــب الاحتكـــام إلي مصلحـــة الطـــب الشــــرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمـــله من نفقـــات فعليـــة سددت لمصلحة الطب الشرعي .

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله .

وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( المــادة الخــامسة )

يُعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المـادة .

( المــادة الســادسة )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدي الوظائف بالجهات المشار إليها بالمـادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها .

( المــادة الســابعة )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعـاقب بالسجن من يتعمد الغـــش في إجـــراء التحاليل التي ينظمهـا هـــذا القــانون أو يدلي بنتيجة مخـالفة للواقـع .

( المــادة الثــامنة )

يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره بناءً علي عرض مشترك من الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي والوزير المعني بشئون الصحة والسكان .

( المــادة التــاسعة )

يُنشـــر هــذا القانون في الجــــريــدة الرســمـيـــة ، ويُعمــل بــه بعـد مرور ســـتة أشهر مـن تـاريخ نشـره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 6 ذي القعدة سنة 1442هـ

( الموافق 16 يونية سنة 2021م ) .   

عبد الفتـاح السيسـي



نسخة للطباعة 

تعليقات




    موقع للبحث في منشورات الادوية و القوانين و القرارات الوزارية 




    https://docs.pharmaciax.com/