اجراءات الغاء التكليف للصيادلة
تكليف الصيادلة يتم طبقا لقانون التكليف 29 لسنة 1974
قوانين و قرارات | مصر | قانون تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات طبية أخرى (29 لسنة 1974)
و عن طريق الادارة العامة للتكليف التابعة لوزارة الصحة و السكان
يحتاج الصيدلي الي شهادة بيان موقف من التكليف في عدة اجراءات
مثل تسجيل مدير / ترخيص صيدلية / شهادة خبرة
دفعات 2018 و 2019
الذين سبق لهم تسجيل مدير او عمل اي اجراء بموجب اقرار
سيتم طلب موقف من التكليف ايضا
عند تسجيل مدير او ترخيص صيدلية او شهادة خبرة
او عند اصدار بطاقة الرقم القومي بمهنة صيدلي حر
(ختم الاستمارة من نقابة الصيادلة)
التعامل الاساسي مع الادارة العامة للتكليف
عنوان الادارة العامة للتكليف
9 شارع عماد الدين - عرابي -القاهرة
امام سينما كوزموس
و يجب التفرقة بين الحالات الاتية :-
1- صيدلي لم يتقدم لحركة التكليف او تقدم و لم يصدر اسمه في حركة التكليف
فهو بحاجة فقط الي بيان موقف من التكليف
او ما يثبت انه لم يتم تكليفه
2- صيدلي قام بالغاء التكليف الكترونيا اثناء فترة التقدم للتكليف
يحصل علي صورة من قرار الغاء التكليف
من الادارة العامة للتكليف
3- صيدلي استلم التكليف فعلا و انهي فترة التكليف
يتقدم باستقالة لجهة عمله (او تم فصله بسبب الانقطاع)
و يقدم قرار انهاء الخدمة
اذا لم يتم فترة التكليف يتقدم بطلب لالغاء التكليف
4- صيدلي قدم في التكليف و صدر اسمه في قرار التكليف
فلابد من مراعاة الاتي
- ان قانونا لازم يستلم العمل خلال 15 يوم من صدور قرار التكليف
- بعد فوات المدة بعض الجهات تقوم برفع دعوي قضائية ضد الصيدلي اذا لم يستلم / و لم يتقدم بطلب الغاء
- اذا كان تم رفع دعوي قضائية فعلا فلا بد من انتظار الحكم في القضية و اتخاذ ما يلزم وفقا لحكم المحكمة
- اذا لم يتم رفع دعوي قضائية او قبل المدة القانونية
فيتم التقدم بطلب الي ادارة التكليف بالغاء التكليف و احضار افادة من الجهة التي تم التوزيع عليها يفيد بعدم استلام التكليف
الاوراق المطلوبة
البطاقة الشخصية - شهادة التخرج
بالاضافة الي تقديم الطلب علي النموذج المخصص بادارة التكليف
الوقت المتوقع
خلال حوالي شهر من تاريخ تقديم الطلب
التقدم بطلب الغاء التكليف شخصي - لازم الصيدلي بنفسه - او بتوكيل رسمي
شكرا للمشاركة