HTML tutorial
📁 آخر الأخبار

قوانين و قرارات | مصر | قانون رقم 16 لسنة 2022 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

قانون رقم 16 لسنة 2022 بتاريخ 31/03/2022 
بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.



المادة 1


استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح فى الأول من أبريل سنة 2022 ، وتكون هذه العلاوة بنسبة (8٪) من الأجر الوظيفى لكل منهم فى 31/3/2022 بحد أدنى (100) جنيه شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف فى 1/4/2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقًا لنص المادة (37) المشار إليها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2023.


المادة 2


يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، ليصبح فى الأول من أبريل سنة 2022 ، واعتبارًا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 31/3/2022 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريًا ، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من 1/4/2022.
ولا تسرى العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التى تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (8٪) من الأجر الوظيفى ، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة لا تقل عن (8٪) من الأجر الأساسى ، فيمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1/4/2022 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية ، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم .
ولا تُخل أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2023.

المادة 3


اعتبارًا من أول أبريل سنة 2022 يُزاد الحافز الإضافى المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه ، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها ، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة ، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية ، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى ، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام أو كبير ، و375 جنيهًا للدرجة العالية ، و400 جنيه للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها ، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال .

المادة 4


يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية .

المادة 5


يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام لتصبح فى الأول من أبريل سنة 2022 ، واعتبارًا من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع .
ولا يخل حكم الفقرة الأولى من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والقرارات المنظمة لها فى موعدها الأول من يوليو سنة 2023.
وفى الأحوال التى يقل فيها إجمالى ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن (2700) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة ، فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه العامل شهريًا لمبلغ (2700) جنيه ، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة .

المادة 6


استثناءً من أحكام المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 والمادة (123) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ، يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022 ليصبح الأول من أبريل سنة 2022 وذلك للمعاشات المستحقة فى 31/3/2022 وبذات القواعد الواردة بهما ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الزيادات التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2023 فى المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما .
وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/4/2022 حتى 30/6/2022 ، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه فى المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالى المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة وفقًا لأحكامه

المادة 7


لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة
من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من أول أبريل سنة 2022 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتى :
1 - إذا كانت سن العامل أقـل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة ، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما .
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش ، إذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها .

المادة 8


يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون .

المادة 9


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من أول أبريل سنة 2022
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شعبان سنة 1443 ﻫ
( الموافق 31 مارس سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسى







ملحوظة :- 


نشر استدراك بوقوع خطأ في النشر في مادة 6 من القانون 
الخطأ ( الاول من يوليو 2022) و صحته (الاول من يوليو 2023) 






تعليقات




    موقع للبحث في منشورات الادوية و القوانين و القرارات الوزارية 




    https://docs.pharmaciax.com/