HTML tutorial
📁 آخر الأخبار

قوانين و قرارات | مصر | قرار وزير الصحة ١٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية

 قرار وزير الصحة ١٢٥ لسنة ٢٠٢٢ بشأن مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية 

وزارة الصحة والسكان

قرار رقم ١٢٥ لسنة ۲۰۲۲

وزير الصحة والسكان

بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين
أو لوائح خاصة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014
وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر
المهن الطبية ؛

وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها للعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2901 لسنة 2021 بتكليف السيد الدكتور وزير التعليم العالی والبحث العلمى بالقيام بأعمال وزير الصحة والسكان ؛

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 111 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة لوضع ضوابط مد الخدمة طبقًا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020 ؛

قـــــــرر :



مـادة 1 

يكون مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة المشار إليه ، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحى من تاريخ انتهاء خدمتهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصحة والسكان، فى حالات الضرورة وفقًا للضوابط الآتية :

( أ ) أن يكون مد الخدمة لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديد
لسنة أخرى .

(ب) أن يكون مد الخدمة بناء على طلب مدير المديرية المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال مبينًا به أسباب طلب مد الخدمة ، على أن يعرض الطلب على رئيس القطاع المعنى بالوزارة للتخصص المطلوب المد بشأنه لإبداء رأيه فيه ، على أن تقتصر أسباب طلب المد على ندرة التخصص المطلوب مد خدمة شاغله ، أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل .

(ﺠ) يقتصر مد الخدمة على من يمارس العمل بمهنة طبية بصورة فعلية بعد التأكد من تميز الأداء الفنى للمطلوب مد خدمته بموجب تقارير تقييم أدائه خلال فترة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر، على ألا يتم مد الخدمة لشاغلى الوظائف الإدارية أو الإشرافية أو القيادية تحت أى مسمى ولأى سبب من الأسباب .

(د) أن يكون المطلوب مد خدمته على رأس عمله ويتعين أن يتقدم بخطة عمل واضحة وأهداف يمكن قياسها كخريطة عمل للعام الأول .

(ﻫ) تعرض حالة المطلوب مد خدمته على اللجنة المشكلة لهذا الغرض بالوزارة لإبداء رأيها بشأن توافر ضوابط مد الخدمة ، على أن يتم رفع رأى اللجنة للعرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه فى هذا الصدد .

(و) يكلف المدير المسئول بحسب الأحوال برفع تقرير نصف سنوى للرئيس الأعلى لتقييم أداء من تم مد خدمته ، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد مدة خدمته لسنة أخرى فى ضوء التقرير المشار إليه .

(ز) يكون مد الخدمة على ذات الوظيفة التى كان يشغلها من تم مد خدمته قبل انتهاء مدة الخدمة ، ولا يجوز أن يسند له أعمال إدارية بعد مد الخدمة.

مادة 2 

 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

القائم بأعمال وزير الصحة والسكان

وزير التعليم العالى والبحث العلمي

أ. د/ خالد عاطف عبدالغفار




تعليقات




    موقع للبحث في منشورات الادوية و القوانين و القرارات الوزارية 




    https://docs.pharmaciax.com/