الاحدث

قوانين و قرارت | مصر | قرار وزير الصحة 100-2022 بشأن ضوابط التعاقد مع أعضاء المهن الطبية

 وزارة الصحة والسكان قرار رقم 100 لسنة 2022



وزير الصحة والسكان

بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 184 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ؛
وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2901 لسنة 2021 بتكليف السيد الدكتور وزير التعليم العالی والبحث العلمي بالقيام بأعمال وزير الصحة والسكان ؛
قــــــــرر :


مـادة 1 - 

يكون التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة المشار إليه ، والأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وإخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي من تاريخ انتهاء خدمتهم ، في حالات الضرورة وفقا للقواعد الآتية :

( أ ) أن يكون التعاقد لمدة سنة من تاريخ بلوغ سن التقاعد قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات .

(ب) ألا يخل التعاقد بالحد الأقصى للدخول .

(ﺠ) أن يكون التعاقد بناءً على طلب مدير المديرية المختص أو رئيس الهيئة بحسب الأحوال وموافقة وزير الصحة والسكان

(د) ندرة تخصص المطلوب التعاقد معه سواء بسبب خلو التخصص بالإحالة للمعاش أو قلة العدد مقارنة بمعدلات التشغيل .

(ﻫ) تميز الأداء الفني للمطلوب التعاقد معه بموجب تقارير تقييم أدائه خلال فترة خدمته وبموجب مذكرة من رئيسه المباشر .

(و) أن يتقدم المطلوب التعاقد معه بخطة عمل واضحة وأهداف يمكن قياسها كخريطة عمل للعام الأول .

(ز) تعرض حالة المطلوب التعاقد معه على لجنة تشكل لهذا الغرض مكونة من ممثلي قطاعات (الرعاية العلاجية والشئون الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة والأمانة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة) وممثل للهيئة العامة للتأمين الصحي ، وفي حالة الموافقة يتم العرض على وزير الصحة والسكان لاتخاذ ما يراه في هذا الصدد .

(ح) يكلف المدير المسئول بحسب الأحوال برفع تقرير نصف سنوي للرئيس الأعلى لتقييم أداء المتعاقد معه ، ويتم تقييم مدى الاحتياج لتجديد التعاقد لسنوات أخرى في ضوء التقرير المشار إليه .
(ط) يكون التعاقد بذات الدرجة الوظيفية والمجموعة النوعية التي كان يشغلها المتعاقد معه قبل انتهاء مدة خدمته ، بعد التأكد من توافر الاعتماد المالي اللازم لذلك .

مـادة 2 - 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر فى 17/3/2022
القائم بأعمال وزير الصحة والسكان
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أ.د/ خالد عاطف عبد الغفار


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -