الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 1070 لسنة 2021
فى شأن تطبيق
التأمين الصحى على أصحاب الأعمال
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن إصدار قانون الهيئات العامة
؛
وعلى القرار
الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى ؛
وعلى قرار
وزير الصحة والسكان رقم 304 لسنة 2020 بتكليفنا بأعمال
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى ؛
وعلى قرار
وزير الصحة والسكان رقم 358 لسنة 2021 بمد تكليفنا لمدة عام ؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات
الاجتماعية والمعاشات ؛
وعلى قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات
والمعاشات ؛
وعلى موازنة
الهيئة العامة للتأمين الصحى للعام المالى 2021 / 2022 ؛
وعلى ما ارتأيناه
وللصالح العام ؛
قـــــرر :
مـادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها
بالباب الخامس
من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على
الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو زراعيًا ،
والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطًا أو خدمات لحساب أنفسهم بوصفهم من فئة أصحاب
الأعمال المنصوص عليهم - بالفقرة (1) - بالبند ثانيًا من المادة (2)
من قانون التأمينات والمعاشات المشار إليه ووفقًا للاشتراطات الواردة بنص الفقرة .
مـادة 2 - يستمر انتفاع المخاطبين بالمادة السابقة -
من العاملين لدى الغير -الذين سبق انتفاعهم من قبل بأحكام تأمين المرض طبقًا
لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 باعتباره تابعًا
لتلك الفئة فقط ،
مع مراعاة التعديلات الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
مـادة 3 - على المختصين بالإدارة المركزية لتكنولوجيا
المعلومات ودعم القرار استيفاء البيانات الإحصائية اللازمة عن أعداد المؤمن عليهم
وتوزيعهم ومهنهم
من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقًا لنص المادة (222) من اللائحة التنفيذية
لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، ليتسنى ربطهم على أماكن تقديم الخدمة
بفروع الهيئة .
مـادة 4 - تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
بإعطاء المؤمن عليهم الذين تتوافر فى شأنهم شروط الانتفاع بتأمين المرض المستند
الدال على ذلك ، على أن تقوم الإدارة المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحى
باعتماد واستخراج البطاقة الصحية
فى ضوء ذلك .
مـادة 5 - تكون قيمة مقابل الانتفاع بخدمات تأمين
المرض للمشمولين بهذا القرار نظير نسبة (4٪) من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى
للمؤمن عليهم بالتأمينات الاجتماعية ، تحصل عن طريق الهيئة القومية للتأمين
الاجتماعى لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحى لضمان استدامة التمويل .
مـادة 6 - يتم تحديد قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات
وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات المشار إليه بالتنسيق بين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والهيئة العامة للتأمين الصحى .
مـادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ،
ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
مـادة 8 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل
فيما يخصه .
صدر فى 21/12/2021
رئيس مجلس
إدارة
الهيئة العامة
للتأمين الصحى
د/ محمد السيد أحمد ضاحى
شكرا للمشاركة