قانون تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات طبية أخرى (29 لسنة 1974)
يخضع تكليف الاطباء و الصيادلة و اطباء الاسنان و التمريض و فئات طبية اخري الي القانون رقم 29 لسنة 1974
و الذي حل محل القانون 183 لسنة 1961
و الذي كان يفرض علي كل من يتمتع بالجنسية المصرية من خريجي الكليات الطبية ان يتقدم خلال شهر من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان النهائي الي وزارة الصحة اقرار فيه سكنه و عنوانه و الجهات التي يرغب في العمل بها
(اجباري علي الجميع)
تم الغاء هذا القانون بالقانون الساري حاليا رقم 29 لسنة 1974
و الذي أجاز لوزير الصحة تكليف خريجي هذه الكليات الطبية
للعمل في القطاع الحكومي او الهيئات او حتي القطاع الخاص
(هكذا نص القانون)
لمدة سنتين و يجوز تجديدها لمدة مماثلة
و ان يتم البت في التكليف خلال سنة من تاريخ التخرج
للاطلاع علي نص القانون
شكرا للمشاركة