الاحدث

قوانين و قرارات | مصر | قانون تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات طبية أخرى (29 لسنة 1974)

 قانون تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات طبية أخرى (29 لسنة 1974)


يخضع تكليف الاطباء و الصيادلة و اطباء الاسنان و التمريض و فئات طبية اخري الي القانون رقم 29 لسنة 1974 



و الذي حل محل القانون 183 لسنة 1961

و الذي كان يفرض علي كل من يتمتع بالجنسية المصرية من خريجي الكليات الطبية ان يتقدم خلال شهر من تاريخ اعلان نتيجة الامتحان النهائي الي وزارة الصحة اقرار فيه سكنه و عنوانه و الجهات التي يرغب في العمل بها 
(اجباري علي الجميع)


 تم الغاء هذا القانون بالقانون الساري حاليا رقم 29 لسنة 1974

و الذي أجاز لوزير الصحة تكليف خريجي هذه الكليات الطبية 

للعمل في القطاع الحكومي او الهيئات او حتي القطاع الخاص 
(هكذا نص القانون)
لمدة سنتين و يجوز تجديدها لمدة مماثلة 

و ان يتم البت في التكليف خلال سنة من تاريخ التخرج 


للاطلاع علي نص القانون


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -