الاحدث

توعية قانونية | مصر | عزيزي الصيدلي .. احترس من هذا الدواء (Solpadeine)

 Solpadeine 


سولبادين كبسولات - سولبادين اقراص فوار - سولبادين بلس - سوالبادين ماكس 

اسماء اي صيدلي بالذات الي اشتغل في الخليج يعرفها 



مجموعة منتجات تحتوي عموما علي باراسيتامول + كافيين + كودايين

سولبادين مش مسجل في مصر 

و مع ذلك بعض الصيادلة بيوفروه بشكل غير قانوني 


موضوعنا النهاردة هي توعية قانونية للصيادلة بخطورة تداول و حيازة المنتج ده 


بداية لازم نعرف ان كل دولة ليها قوانينها المنظمة لتداول الادوية فيها 

و القوانين دي واجب احترامها و مخالفتها بتعرضك للمسائلة القانونية


مثلا دواء زي ليبراكس بتاع القولون - في مصر بيتباع عادي جدا بينما في دول تانية هو دواء جدول او controllded


نفس الوضع بخصوص السولبادين في دول تانية هو دواء عادي جدا و يتباع حتي من غير وصفة 

لكن مشكلته في مصر من اكثر من جزء


اولا : دواء غير مسجل بوزارة الصحة 

و تداول دواء غير مسجل هو مخالفة للمواد 

57 و 58 و 59 

و تخضع للعقوبات الواردة بمادة 81 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955


ثانيا و ده الاهم و الاخطر 

انها تحتوي علي مادة الكودايين 

و المادة دي مدرجة في جدول المخدرات 

فقرة (د) من الجدول الثالث 

طبقا للقرار الوزاري 811 لسنة 2014






ايه بقي الجدول الثالث فقرة (د) ده كمان ؟؟

قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960

و تعديلاته 

ملحق بيه كذا جدول 

شاهد الموضوع التالي 

التفتيش الصيدلي | مصر | يعني ايه أدوية جدول ؟

عم الكودايين مدرج في الجدول الثالث 

الجدول الثالث ده خاص بالمواد التي تخضع لبعض قيود المواد المخدرة 

و دي درجة اقل من الجدول الاول الي هو الجواهر المخدرة 


مادة 27 

لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أو إحراز أو شراء أو نقل أو تسليم أى من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتسرى أحكام الفصل الثانى على جلب هذه المواد وتصديرها.

وفى حالة جلب أحد المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة لإحدى هذه المواد وجب عليه اتباع أحكام القيد والاخطار المنصوص عليها فى المادين 12 و 13.


مادة 44 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (3) وذلك فى غير الاحوال المصرح بها قانونا ، وفى جميع الاحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.


طيب كودايين كان في فقرة رقم (أ) 

و بالقرار المذكور بقي فقرة (د)

ايه الفرق ؟؟

فقرة (أ)



المواد التى تحتوى على أى مادة من هذه المواد بكمية تزيد عن 100 ملليجرام فى الجرعة الواحدة ويتجاوز تركيزها فى المستحضر الواحد عن 2.5%

يعني بجرعة محددة 

بينما فقرة (د)  المواد المدرجة بدون اشتراط تركيز محدد (أي تركيز حتي لو صغير)

بناءا عليه 
اي دواء فيه كودايين باي تركيز ( حتي لو 8 مجم زي سولبادين)

فمجرد حيازته او بيعه او نقله هو مخالفة للمواد المذكورة في قانون المخدرات 

مع ملاحظة ان تصنيع و استيراد اي مستحضرات تحتوي علي الكودايين ماعدا الاقماع 

موقوف طبقا للقرار الوزاري 172 لسنة 2000



فوجب التنبيه و التنويه بخطورة التعامل مع هذه الادوية 

و الاشارة ان جداول قانون المخدرات دائمة التعديل و التغيير بالاضافة و الحذف بقرارات من وزير الصحة سابقا (و رئيس هيئة الدواء المصرية حاليا )

ده غير انها ادوية مجهولة المصدر و ربما تكون مغشوشة 

فنصيحة لا تتعامل مع ادوية بشكل غير قانوني لتجنب المسائلة القانونية 
تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -