الاحدث

توعية قانونية | مصر | مهلة الست شهور في بداية ترخيص الصيدلية .. ماذا تعني ؟

 مهلة الست شهور في بداية ترخيص الصيدلية .. ماذا تعني ؟




وردت الينا عدة استفسارات و تساؤلات عن صحة المهلة المحددة بستة أشهر و التي لا يجب علي الصيدلية تسجيل مدير للصيدلية قبل مرورها

بحيث انه عند ترخيص صيدلية جديدة يجوز لها مزاولة النشاط دون تسجيل مدير لمدة لا تتجاوز ستة أشهر  


و الحقيقة ان هذا الاعتقاد غير صحيح تماماً 


فان مزاولة المؤسسة الصيدلية للنشاط يشترط وجود مديرصيدلي لها

و ان مزاولة النشاط دون تسجيل مدير هو مخالفة صريحة لنصوص المواد 19 و 22 من القانون

أما مسألة الستة أشهر المهلة في بداية ترخيص الصيدلية

 ففي حقيقة الامر هي ليست مهلة او فترة سماح لمزاولة النشاط بدون مدير

انما في حالة عدم العمل بالترخيص خلال ستة اشهر

(عدم فتح الصيدلية و تسجيل مدير بشكل قانوني) 

فإنه يلغي الترخيص طبقا للمادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلية



و إنما يلزم البدء في مزاولة النشاط بشكل قانوني و تسجيل مدير قبل مرور ستة

شهور علي تاريخ صدور الترخيص

اطلع علي القانون 

قانون مزاولة مهنة الصيدلية 127 لسنة 1955



مادة 19من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي مضى على تخرجه سنه على الأقل أمضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية

فإذا كان الأمر يتعلق بصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط جاز إسناد الإدارة لمساعد صيدلي يكون اسمه مقيد بهذه الصفة بوزارة الصحة العمومية وليس لمدير المؤسسة الصيدلية أن يدير أكثر من مؤسسة واحدة .

مادة 22 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدمي المؤسسة من غير الصيادلة فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .

وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إخطار الوزارة فوراً بخطاب موصى عليه وعلى صاحب المؤسسة أن يعين لها فوراً مديراً جديداً وإخطار وزارة الصحة العمومية باسمه مع إقرار منه بقبول إدارتها وإلا وجب على صاحبها إغلاقها فإذا لم يغلقها قامت السلطات الصحية بإغلاقها إدارياً .

وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسلم ما في عهدته من المواد المخدرة إلى من يخلفه فوراً وعليه أن يحرر بذلك محضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليهما وترسل صورة منة إلى وزارة الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقتضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى مدير المؤسسة الذي ترك العمل .

وإذا لم يعين مدير جديد للمؤسسة فعلى المدير الذي سيترك العمل أن يسلم ما في عهدته من واقع الدفتر الخاص بقيد المخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو طبيب الصحة الواقعة في دائرته المؤسسة في سائر الجهات .

ويجب على مندوب الوزارة أو طبيب الصحة ختم الدواليب المحتوية على هذه المواد بخاتمه وبخاتم المدير الذي ترك العمل .

ويجب على مديري المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية ما لم يكن من بين موظفيها من يجوز قانوناً أن يكون مديراً .



مادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

تلغى تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالي :

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه .


لمزيد من التفاصيل شاهد هذاالموضوع 


تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -