HTML tutorial
📁 آخر الأخبار

توعية قانونية | ارسال كشف المخدرات الي ادارة الصيدلة

 ارسال كشف المخدرات الي ادارة الصيدلة


نستعرض سويا بعض المواد الهامة من قانون مكافحة المخدرات المصري 182 لسنة 1960 و تعديلاته اللاحقة 




تنص المادة 13 < المؤسسات الصيدلية / المستشفيات التي تقوم فعلا بصرف مخدرات >

 على مديرى المحال المرخص لها فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه الى الجهة الادارية المختصة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشفا موقعا عليه منهم مبينا به الوارد من الجواهر المخدرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقى منها وذلك بملء النماذج التى تعدها الجهة الادارية المختصة لهذا الغرض.


تنص المادة 23 < جميع الصيدليات >

''على مديرى الصيدليات أن يرسلوا الى الجهة التى تعينها الجهة الادارية المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من شهرى يناير (كانون ثان) ويوليو (تموز) من كل سنة بكتاب موصى عليه كشفا تفصيليا موقعا منهم عن الوارد والمصروف والباقى من الجواهر المخدرة خلال الستة أشهر السابقة وذلك على النموذج الذى تصدره الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض''


و تنص المادة 43 من ذات القانون  

مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد 12 و 18 و 24 و 26 من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين 13 و 23 الى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة.



لا تنس ارسال الكشوف حتي اذا لم يكن عندك مخدرات 






تنويه :- هناك فارق بين المخدرات و المؤثرات العقلية 

شاهد هذا الموضوع  التفتيش الصيدلي | يعني ايه أدوية جدول ؟ 


تعليقات