الاحدث

توعية قانونية | اخطار مصلحة الضرائب بمزاولة النشاط



 عند بدء مزاولة نشاط تجاري او مهني  (فتح صيدلية) يتعين عليك اخطار مصلحة 

 الضرائب خلال شهر من بداية مزاولة النشاط 

طبقا لقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 و المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 


تنص المادة  (74)علي الاتي :

 يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط.
 
ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير .
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع فى شأنه.



 كما حدد القانون عقوبة الامتناع عن تقديم هذا الاخطار او الاقرار الضريبي السنوي 

مادة (135): يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.
2- الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.
3- الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية. 

تعليقات



    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -