الاحدث

الاشتراطات الصحية المطلوبة لترخيص صيدلية

يقصد بالإشتراطات الصحية : هي تلك الشروط الواجب توافرها ليتم منح الترخيص 
و يأخذ الصيدلي مهلة (ثمانية أشهر + اربعة أشهر ) لتوفير هذه الإشتراطات

و الا فانه يتم حفظ طلب الترخيص في نهاية المهلة 

(المسافة ليست من ضمن الاشتراطات الصحية لذا لا توجد لها مهلة بعكس المساحة و الارتفاع) 
   


  و قد نصت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة علي الاتي 



لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة .


وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترناً باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولاً عن كل ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون .


ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها . 
و عليه فقد منح القانون سلطة تحديد الاشتراطات الصحية لوزير الصحة 

و كان قد صدر قرار سنة 1957 و استمر العمل به حتي 2009 

و كان به شروط مثل ان تكون التهوية لا تقل عن سدس مساحة  الصيدلية 
الا ان هذا القرار تم الغاؤه بالقرار 380 لسنة 2009


و اثار القرار 380 لسنة 2009 ضجة كبيرة لانه غير شرطا مستقرا منذ عقود و هو مساحة الصيدلية .. حيث تم زيادة الحد الادني لمساحة الصيدلية العامة الي 40 مترا بعد ان كان 25 مترا فقط 


 


الا أن ذلك القرار تم تعديله بعد فترة وجيزة لتعود مساحة الصيدلية الي سابق عهدها 25 مترا فقط و ذلك بالقرار رقم 198 لسنة 2011










مواضيع ذات صلة





حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-