HTML tutorial
📁 آخر الأخبار

التفتيش الصيدلي | مصر | تحديث الدليل التنظيمي لصرف السودوافدرين: تعليمات جديدة للصيدليات

تحديث الدليل التنظيمي لصرف السودوافدرين: تعليمات جديدة للصيدليات


 أصدرت هيئة الدواء المصرية في اغسطس 2025 الإصدار الثاني من الدليل التنظيمي (EDREX:GL.CIP.004)،

 بهدف تنظيم تداول المستحضرات التي تحتوي على مادة السودوافدرين.

الدليل السابق في هذا الرابط 




نطاق التطبيق

يشمل الدليل جميع المؤسسات الصيدلية في سلسلة التوريد والتوزيع، مثل:

  • الصيدليات العامة والخاصة

  • مصانع الأدوية والمخازن والمستودعات

  • المؤسسات المعنية بالمستحضرات الصيدلية (أقراص، كبسولات) المحتوية على السودوافدرين

 التعريفات

  • المؤسسات الصيدلية: جميع الجهات القانونية التي تتعامل بالأدوية وفق قانون 127 لسنة 1955.

  • التداول: أي عملية إنتاج، توزيع، تخزين، عرض للبيع، نقل، استيراد أو تصدير المستحضرات.

  • سلسلة الإمداد والتوريد: من المصنع/المستورد → المخزن → شركات التوزيع → الصيدليات.

  • المستحضرات الصيدلية: أي تركيبات تحتوي على مواد طبية لعلاج أو الوقاية أو أي غرض طبي آخر.

 تعليمات الصرف

أ) بالنسبة للشركات المنتجة والمستوردة

  1. الموافقة على التوريد:

    • تقديم طلب رسمي إلى الإدارة العامة لمراقبة الأسواق مع المستندات المطلوبة:

      • طلب رسمي على ورق الشركة

      • نسخة من رخصة المخزن المستلم

      • شهادة الالتزام بممارسات التخزين الجيدة GSDP

      • تعهد المخزن بعدم التوريد لمخازن أخرى

      • طباعة العبارة المقررة على الفواتير:

        "يتم صرف عبوة واحدة فقط للمريض أو حسب التذكرة الطبية، ولا يتم إعادة الصرف إلا بعد أسبوع"

  2. مراجعة الطلب: يتم إصدار الموافقة خلال 5 أيام عمل بعد التأكد من استيفاء المستندات والالتزام بالقوانين.

  3. التقارير الأسبوعية: إرسال صور الفواتير، إفادة الاستلام، وبيان مجمع بالكميات الموردة.

  4. حظر التوريد المباشر: لا يُسمح بتوريد المستحضرات للصيدليات أو المخازن غير المصرح لها.

إجراءات المخالفة:

  • المرة الأولى: إنذار رسمي.

  • المرة الثانية: إيقاف التوريد 3 أشهر ورفع مذكرة للمستشار القانوني.

  • المرة الثالثة: إيقاف التوريد 6 أشهر ورفع مذكرة للمستشار القانوني.


ب) بالنسبة للمخازن

  • الالتزام بالإبلاغ الأسبوعي عن البيع التفصيلي للصيدليات (اسم الصيدلية، العنوان، رقم الرخصة، الكمية، رقم التشغيلة، تاريخ التوريد).

  • الاحتفاظ بجميع الفواتير وإثبات الاستلام من الصيدليات.

  • الالتزام بطباعة العبارة المقررة على الفواتير.

  • التوريد يكون فقط للصيدليات العامة والخاصة المصرح لها، وليس لمخازن أخرى أو المؤسسات التي صدر لها قرار وقف الحصة.


ج) بالنسبة للصيدليات العامة والخاصة

  • الكمية المسموح صرفها: عبوة واحدة فقط لكل مريض أو حسب التذكرة الطبية، وإعادة الصرف بعد أسبوع.

  • التحقق من بيانات المريض قبل الصرف.

  • تسجيل حركة الأصناف (الوارد والصادر) إلكترونيًا أو دفترياً مع الاحتفاظ بالفواتير.

  • المحافظات الحدودية والسياحية: مراجعة الكميات السابقة قبل الصرف.

إجراءات المخالفة:

  • عدم تقديم خطة تصحيحية خلال 48 ساعة: وقف تداول المستحضرات لمدة 6 أشهر.

  • تكرار المخالفة: غلق الصيدلية إداريًا لمدة شهر، وعرض الأمر على رئيس هيئة الدواء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


لتحميل نسخة من الدليل التنظيمي اضغط هنا 

تعليقات




    موقع للبحث في منشورات الادوية و القوانين و القرارات الوزارية 




    https://docs.pharmaciax.com/